ابواب التآخي |
مشروع قانون الانتخابات
خليل العراقي
مشروع قانون الانتخابات
الفصل الأول
سريان
يسري هذا القانون عل ما يأتي:
أ-انتخابات مجلس النواب.
ب-انتخاب الجمعية الوطنية في حالة تطبيق الفقرة (هـ) من المادة (61) من
قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
ج-انتخابات المجالس الوطنية للأقاليم، ومجالس المحافظات، والمجالس المحلية
ما لم يوجد نص خاص. د
الفصل الثاني
حق الانتخاب
المادة (2)
يجري الانتخاب عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر
المادة (3)
يشترط في الناخب ان يكون:-
1.عراقي الجنسية
2.كامل الاهلية
3.اكمل الثامنة عشرة من عمره في الشهر الذي تجري فيه الانتخابات
4.مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن مفوضية الانتخابات
العراقية.
المادة (4)
اولاً: يجري الاقتراع في يوم واحد.
ثانياً:يجوز تأجيل الانتخاب في دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك الظروف الامنية
المادة(5)
يحدد موعد الانتخاب بمرسوم جمهوري، ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل
الموعد المحدد لاجرائه بمدة (60) يوماً.
تتمة...
اضواء على تشريعات قوانين العمل والعمال في دولة العراق
احمد محمد النقشبندي
وان الحياة قائمة على ركنين أساسيين، هما العلم والعمل، وهما صنوان
متلازمان لا يفترقان، فأن افترقا فلا وجود لهما على إنفراد، ولكلا الركنين
ايجابيات وسلبيات، فان نجم عنهما ما يقيد الحياة البشرية سواء على مستوى
الفرد او الجماعة فانه الخير بذاته، وان نجم عنهما ما يضر الحياة البشرية
فانه الشر بذاته، وفي تأمين كلتا الركنين، فان الانسان مخير فيه وليس مسير،
لأن كليهما صادران من الانسان، وليس الى الانسان، ومن ازدياد الجنس البشري
أخذ الانسان بالبحث عن سبل تنظيم الحياة، ففي بداية الحياة البشرية كانت
السلطة لمن يملك القوة العضلية، حيث كان يخضع لسطوته من كان يقطن في دائرة
نفوذه، ثم اضيف الى ذلك العدة والعدد أي (المال والعمالة)، ومن نتيجة ذلك
برز طغيان الانسان لاخيه الانسان، واستمرت الحياة على ذلك بين مد وجزر، حيث
يحاول صاحب السلطة والسطوة ان يستمر في طغيانه، والعمالة تحاول ازالة
الطغيان، وذلك باستحصال قيمة جهده، فابتداء كانت العمالة قادرة على اثبات
وجودها مع نيل الجزء اليسير من قيمة جهده، وذلك لحاجة صاحب السطوة لها،
ولكن من نتيجة التطور الحضاري والتقدم العلمي والتقني وبروز الآلة
الانتاجية الى الوجود، مما نجم عن ذلك مزاحمة الآلة للعمالة والتقليل
الجزئي من الحاجة اليها، ومن نتيجة ذلك زاد عدد الباحثين عن العمل، فاضطرت
المجتمعات الحديثة الى العمل بجدية لايجاد معادلة توازن لازالة تلك
السلبيات متوخية في هدفها تحقيق العدل والمساواة بين عناصر الانتاج (رأس
المال-الأجر) حيث يمثل رأس المال (المنتج) والأجر (العامل)، لأن أي اخلال
في معادلة التوازن، تعكس نتائجه سلباً على العملية الانتاجية، ولما كان
الأجر (العامل) هو بطبيعته يمثل ثلثي عناصر الانتاج، فعليه يكون له دور
حيوي في العملية الانتاجية من حيث الكم والنوع، اذن ما دام الاجر هو العنصر
الحاكم في العملية الانتاجية، عليه وجب مراعاة الظروف المادية والمعنوية،
ان حسنت النوايا في سبيل تحقيق العدل والمساواة، وبخلافه تحدث مشكلات خطيرة
قد لا تحمد عقباها، لأن من طبيعة رأس المال هو ميل السيطرة المستحكمة على
الاجر وتسييره حسب ما تقتضي مصالحه دون أي اعتبارات انسانية، وبسبب تلك
الطبيعة برز صراع مستحكم بين رأس المال والأجر، فعليه شرع مؤتمر العمل
الدولي في دورات انعقاده التي بدأت منذ عام 1919 في واشنطن والمنتهية في
عام 1921 في جنيف، دستور مؤسسة العمل الدولية، وأبرز ما جاء فيه هو نص
المادة (19)منه، حيث اوجبت على الدول المنظمة الى عصبة الامم وجوب الالتزام
بتنفيذ الاتفاقيات والتوصيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي، وحيث ان دولة
العراق آنئذ كانت حديثة العهد، ولم تكن منظمة الى عصبة الامم، ولاستكمال
شروط انضمامها الى عصبة الامم بادرت الى الاهتمام بشؤون العمل والعمال، بعد
ان اطلعت على الاتفاقيات التي وضعها مؤتمر العمل الدولي وذلك عام 1926،
وتسهيلاً لدخول دولة العراق الى عصبة الأمم، اسست سكرتارية البلديات
والعمال في وزارة الداخلية، وكلفت بدراسة الاتفاقيات التي عقدتها مؤتمرات
العمل الدولية، فتصورت السكرتارية المذكورة، بأن لتنفيذ ذلك يتطلب اصدار
تشريع خاص بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (23) من ميثاق عصبة الامم ينظم
شؤون الرجال والنساء والاحداث من العمال على وفق متطلبات دستور مؤسسة العمل
الدولية، وما أن انضم العراق الى عصبة الامم، ولغرض الاسراع باصدار التشريع
الخاص بالعمل والعمال، أحدثت مميزية خاصة بالعمال في مديرية البلديات
والتنظيم العامة بوزارة الداخلية، وكلفت باعداد مشروع قانون العمال، وبذلك
صدر قانون العمال رقم 72 لسنة 1936، رغم بساطته في المبادىء الذي تناوله في
اموال العمل التي عالجها باختصار، بحيث لم تتعد العلاقة الابتدائية
التقليدية بين الصانع واستاذه، لأن ارباب الاعمال والعمال آنئذ لم تكن لهم
تجارب في حقل اموال العمل وشروطه، فضلا عن الفساد الاداري في هيكلية دولة
العراق، ورغم ذلك جاء القانون موافقاً على وفق الأسس والمبادىء التي اقرها
مكتب العمل الدولي نظرياً وليس عملياً وهي:
تتمة... |
احكام عقد الهبة في القانون المدني
المحامي علي مردي السوداني
عقد الهبة من العقود المسماة في القانون المدني. وهو من العقود الشكلية
بخصوص العقود الواقعة على العقار والعقود الواقعة على بعض المنقولات
لاهميتها كعقود المركبات والسفن. وشكلية هذا العقد تعتبر ركنا من اركان
انعقاد العقد وتمامه وبدون هذا الركن الشكلي لن يتم العقد. ولن يكون له
وجود ولن يرتب أي اثر قانوني، اما بخصوص عقد الهبة في المنقول فالمنقول
المدني العراقي يعتبر عقد الهبة في المنقول عقداً عينياً لا ينعقد الا بقبض
الموهوب. فالقبض هنا من اركان انعقاد العقد الذي لا يتم العقد بدونه. وقد
تناول القانون المدني احكام عقد الهبة في المواد من 601 لغاية 625 منه.
وهذه النصوص، تضمنها الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من
القانون المدني. وقد انقسم هذا الفصل، إلى ثلاثة فروع، الفرع الأول تناول
الهبة والصدقة والفرع الثاني نظم احكام الهبة بقسمين، القسم الأول نظم
التزامات الواهب والقسم الثاني نظم التزامات الموهوب له. اما الفرع الثالث
من هذا الفصل فقد نظم احكام الرجوع في الهبة. وموانع هذا الرجوع. وكعادة
القانون فقد عرف الهبة في المادة 601/1 منه بانها (تمليك مال لاخر بلا عوض)
اما الفقرة الثانية من تلك المادة فقد عرفت الصدقة بانها (المال الذي وهب
لاجل الثواب وهي في احكامها، كالهبة، الا فيما ورد فيه نص خاص). والثواب في
هذا النص يقصد به الثواب الآخروي وليس الدنيوي.
قبل ابداء بعض الملاحظات حول عقد الهبة لابد من القول أن المصادر التأريخية
لاحكام هذا العقد. اغلبها مستقاة من مجلة الاحكام العدلية العثمانية ومن
كتاب الاحوال الشخصية لقدري باشا. اما باقي تلك المصادر فهي مأخوذة من
مشروع القانون المدني المصري والمادة الأولى من قانون التصرف بالاموال غير
المنقولة. ومن مادة واحدة من القانون المدني اللبناني ويلاحظ أن تلك
المصادر اغلبها مأخوذ من الفقه الحنفي المتمثلة بمجلة الاحكام العدلية
العثمانية وكتاب الاحوال الشخصية لقدري باشا. وهي جانب من الفقه والشريعة
الاسلامية. وبعد ذلك لا بد من ابداء بعض الملاحظات التي نراها ضرورية
ومفيدة بخصوص عقد الهبة وعلى شكل نقاط:
1-لقد سبق وذكرنا تعريف عقد الهبة في مقدمة هذه المقالة ومن المادة 601/1
من القانون المدني العراقي بانها (تمليك مال لاخر بلا عوض) وفي الفقرة
الثانية من هذه المادة عرفت الصدقة بانها (هي المال الذي وهب لاجل الثواب.
وهي في احكامها كالهبة، الا فيما ورد فيه نص خاص) اما المادة 486 من
القانون المدني المصري التي تقابل المادة العراقية فقد عرفت الهبة بانها أي
الهبة (*)(عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز للواهب دون أن
يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين) ويلاحظ
على النصين العراقي والمصري انهما متفقان في الحكم الا أن النص العراقي
بخلاف النص المصري قد ذكر تعريف الصدقة باعتبارها نوع من أنواع الهبة. الا
انها لم ترد في النص المصري. هذا من جهة ومن جهة ثانية نلاحظ على النص
المصري انه ادخل الهبة بعوض في تعريف الهبة نفسها بخلاف النص العراقي الذي
جاء خاليا من ذلك إلا انه ذكر الهبة بعوض بنص اخر. وصياغة النص المصري
متأثرة إلى حد ما بالفقه الحديث بخلاف النص العراقي، فهو متأثر من حيث
الصياغة بالفقه الحنفي. ومن المعروف أن المشرع حين يقنن مسألة وينظمها يكون
مدفوعا بحاجة شديدة وملحة لهذا التقنين. اما إذا لم تكن هناك حاجة إلى هذا
التقنين فلا داعي مطلقا إلى تقنين وتنظيم مسائل لا فائدة منها ولا ضرورة
لها. لذلك نرى أن النص في المادة العراقية بخصوص الصدقة لا فائدة منه ولا
ضرورة له حتى باعتراف النص نفسه عندما يقول في الفقرة الثانية من المادة
601؟ (وهي -أي الصدقة- في احكامها- كالهبة-) وما دامت الصدقة هي نوع من
أنواع الهبة فان النص عليها هنا جاء زائدا.
2-لقد فرق القانون المدني العراقي بين عقد الهبة على العقار وبين عقد الهبة
على المنقول فعقد الهبة فيه على العقار لا ينعقد ولا يتم الا بعد أن يسجل
في الدائرة المختصة وهي هنا دائرة التسجيل العقاري الذي يقع العقار الموهوب
ضمن منطقة اعمالها. فالتسجيل في هذه الحالة ركن من اركان انعقاد هذا العقد
يجب حتى يتم هذا العقد ويرتب اثاره القانونية أن يسجل العقار الموهوب في
دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم الموهوب له وهذا بخلاف القانون المدني
المصري الذي لم يشترط الشكلية في اركان عقد الهبة لان هذا القانون مازال من
حيث التطبيق يأخذ بالسجل الشخصي وليس بالسجل العيني الذي يأخذ به القانون
المدني العراقي اما فيما يتلعق بالهبة في المنقول، فأن القانون المدني
العراقي يعتبر الهبة في المنقول تتم وتنعقد بالقبض فهي على هذا الاساس عقد
عيني لا يتم وينعقد الا بالقبض اما في القانون المدني المصري فهي من جهة
عقد عيني لا ينعقد الا بالقبض أي قبض الموهوب المنقول. ومن جهة ثانية وفي
حالات اخرى تتم بالكتابة. فالهبة في المنقول في القانون المدني المصري عقد
عيني يتم بالقبض وغير عيني يتم بالكتابة بنفس الوقت. والقانون المدني
المصري يفضل القانون المدني العراقي في هبة المنقول لان القانون المدني
العراقي حصر هبة المنقول بالقبض فقط وبذلك ضيق كثيرا من نطاق هذا العقد
بينما اتسع هذا النطاق في القانون المدني المصري اما القانون المدني
العراقي فقد سبق القانون المدني المصري بخصوص العقود التي تقع على العقار.
فقد اخذ بالسجل العيني بمزاياه الكثيرة التي تتميز عن السجل الشخصي تشريعا
وتطبيقا. بينما مازال القانون المدني المصري لم يضع قانونه الذي اخذ بالسجل
العيني موضع التطبيق والتنفيذ.
3-بخصوص الموانع في عقد الهبة فقد اختلف الفقه الإسلامي ومذاهبه المختلفة
في هذه الموانع فالمذهب الجعفري (1) (منع الرجوع في الهبة على القرابة
مطلقا) اما الفقه الحنفي فهو يقضي (2)(بجواز الرجوع في الهبة الا إذا قام
مانع من الرجوع) والمذهب الظاهري يكاد يتفق مع المذهب الجعفري فهو (3) (لا
يجوز الرجوع في الهبة اصلا) اما المذاهب الثلاثة- المالكي والشافعي
والحنبلي- فهم (4) (لا يجيزون الرجوع في الهبة الا في حالة واحدة هي حالة
هبة الوالد لولده) لذا نجد أن هذه المذاهب لا تتفق في جواز الرجوع في
الهبة. وهي تتفرع إلى ثلاثة اتجاهات بشأن هذا الرجوع فالاتجاه الأول يرى
عدم الرجوع فيها- أي في الهبة- بشكل مطلق. واصحاب هذا الاتجاه هما المذهب
الجعفري والمذهب الظاهري والاتجاه الاخر- الثاني- فيحصر الرجوع بحالة واحدة
فقط هي هبة الوالد لولده. واصحاب هذا الاتجاه هم المذاهب الثلاثة- المالكي
والشافعي والحنبلي- والاتجاه الثالث والاخير نراه يجيز الرجوع في الهبة،
الا إذا قام مانع من موانع الرجوع وصاحب هذا الاتجاه هو المذهب الحنفي.
وهذا المذهب الاخير هو المذهب الذي اخذ به القانون المدني العراقي ويمكن
القول أن ما اخذ به الفقه الحنفي بخصوص جواز الرجوع في الهبة هو الراجح
بنظرنا لاعتبارات انسانية فقد يضطر الواهب إلى الرجوع في هبته لكي لا يضطر
في اخريات ايامه وهو عاجز عن كسب عيشه إلى ما يشينه ويحط من منزلته
واعتباره الاجتماعي خصوصا إذا قوبل بالجحود والنكران من قبل الموهوب له.
تتمة... |